الشيخ الأنصاري

57

كتاب النكاح

أيصلح له أن ينظرها ( 1 ) ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت ) ( 2 ) . ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز النظر إلى المرأة في الجملة ، وليس إلا الوجه والكفين ، للاجماع على المنع في غيرها . ومنها : أداء الشهادة على المرأة ، وتحمل الشهادة عليها . ومنها : إذا ( 3 ) توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر . وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة : منها : ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد ( 4 ) تزويجها أو شراؤها . ومنها : النظر إلى فرج الزانيين ، ليشهد عليهما بالزنى ( 5 ) عند الحاكم ، جوزه المصنف في القواعد ( 6 ) - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال ، لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة ، ولا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا . نعم ، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة . ومنها : ما ( 7 ) لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة ، فقد جوز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة .

--> ( 1 ) في ( ص ) : أن ينظر إليها ، وفي المصدر : النظر إليها . ( 2 ) الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : إذا . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : من يريد . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : ليشهد بالزنا عليهما . ( 6 ) القواعد 2 : 3 . ( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : ما .